كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟
قال: نعم، إلا أن يكون في معصية.
"مسائل أبي داود" (517)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر؟
قال: لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة.
قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟
قال: هذا يقصر فيها.
قال: وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر.
"مسائل أبي داود" (518)

قال ابن هانئ: وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟
قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها، تقصير.
"مسائل ابن هانئ" (437)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الملاح ليس معه أهله، أيتم أو يقصر؟
قال: إذا كان معه أهله أتم، وإذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة، رجع إلى أهله يقصر.
"مسائل عبد اللَّه" (427)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟
قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم.
قيل له: وكيف تكون بيته؟
قال: لا يكون له بيت غيرهم.
"المغني" 3/ 118

الصفحة 567