كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

619 - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق.
"مسائل الكوسج" (129)

قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟
قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال بلا رجاء.
"مسائل الكوسج" (164)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟
قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ !
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (357)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (¬1)؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 70 (6578 - 6580) عنهما.

الصفحة 568