كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟
قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (¬1).
"مسائل الكوسج" (417)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.
فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.
"مسائل الكوسج" (461)

قال صالح: قلت: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (¬2)؟
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: قوله: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (¬3)
قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.
"مسائل صالح" (582)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 221، والبخاري (1174)، ومسلم (705) من حديث ابن عباس.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 283، ومسلم (705) بلفظ: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ورواه عبد الرزاق 2/ 555 (4434)، وابن أبي شيبة 2/ 212 (8235) باللفظ المذكور.
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 283، ومسلم (705) من حديث ابن عباس وانظر التخريجات السابقة.

الصفحة 569