كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.
قال: أنعس؟
قال: إن نعست فتوضأ.
"مسائل أبي داود" (533)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.
"مسائل أبي داود" (524)

قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟
قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.
"مسائل أبي داود" (525)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (526)

قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟
قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.
سألته عن صلاة المسافر؟
قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.
"مسائل ابن هانئ" (410)

الصفحة 570