كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألته عن حديث أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين" (¬1)؟
قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يومًا وصلى يومًا، على صلاة المقيمين لم يضره.
قيل له: فحديث ابن عمر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر (¬2)؟
قال أبو عبد اللَّه: السفر عذر.
"مسائل ابن هانئ" (419)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في السفر؟
قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعًا. والعشاء إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعًا.
"مسائل ابن هانئ" (422)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
فقال: أكثر ما جاء أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمعهما في وقت العصر. وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما.
وقد روي عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 247، والبخاري (1111)، ومسلم (704).
(¬2) رواه عبد الرزاق 1/ 535 (2035)، وابن أبي شيبة 2/ 214 (8253) عن عمر -رضي اللَّه عنه- ولم أقف عليه عن ابن عمر.
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 368 والترمذي كما في "تحفة الأشراف" 5/ 120 (6021) =

الصفحة 571