كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (417)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟
قال: نعم، المغرب والعشاء.
قلت له: بعد مغيب الشفق؟
قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.
"التمهيد" 4/ 353

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟
قال: ما سمعت.
قلت له: فالمغرب والعشاء؟
قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.
"الاستذكار" 6/ 31 - 32.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟
¬__________
= وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس. والطبراني في "الكبير" 11/ 211 (11523) والدارقطني في "السنن" 1/ 389، والبيهقي 3/ 163. قال الحافظ في "التلخيص" 2/ 48: حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين. ويقال: إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة.
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 51، والبخاري (1091)، ومسلم (703).

الصفحة 572