كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر.
فقلت: أيفعله الإنسان؟
فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته.
وزاد -أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 273

نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر.
"الإنصاف" 5/ 100، "معونة أولي النهى" 2/ 444

قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل.
"معونة أولي النهى" 2/ 442

الصفحة 573