كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

622 - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟
قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (314)

قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.
"مسائل ابن هانئ" (366)، (682) بمعناه.

قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟
قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.
فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟
فقال: يقوم.
قلت: ذلك جائز؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (376)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟
قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (377)

قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟

الصفحة 576