كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (316)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا صلَّى جالسَا يركع جالسًا أو يقوم فيركع؟
قال: كلا الحديثين إنْ فعلهما فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (319)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الجالس؟
قال: متربع، فإذا ركع ثنى رجليه ولا يركع متربعًا.
"مسائل أبي داود" (357)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟
قال: كل أرجو أن يجزئه.
"مسائل أبي داود" (358)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قيام الجالس متربع.
"مسائل أبي داود" (359)

قال ابن هانئ: وسألته عن المريض يصلي على المرفقة والفراش؟
قال: إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض يصلي عليهما.
"مسائل ابن هانئ" (367)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض يومئ أو يسجد على مرفقه؟
قال: كل ذلك قد روي لا بأس به إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (375)

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل وقع في عينيه الماء ففجره، وصلى على قفاه سبعة أيام؟

الصفحة 578