كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس.
"مسائل حرب" ص 298

نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود.
"الروايتين والوجهين" 1/ 180

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟
قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟
قال: لا بأس به.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 442

قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 391

624 - الجمع بين الصلاتين للمريض
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (317)

قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (¬1).
"مسائل صالح" (1264)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 214 (8258).

الصفحة 579