كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

باب: صلاة الخوف
625 - مشروعية صلاة الخوف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاة الخوف؟
قال: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادًا جيدًا.
قُلْتُ: فالذي يقول: إنما صلى مرة واحدة.
قال: وما عِلْمُ من يقول هذا؟
قال: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة (¬1).
قال إسحاق: كما قال في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه.
"مسائل الكوسج" (358)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما- (¬2).
قال: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو
أشبه بالآية يصل {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا}.
"مسائل الكوسج" (406)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الخوف؟
فقال: أوجه، يروى فيه أو سبعة (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 448، والبخاري (4131)، ومسلم (841).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 298، 319، ومسلم (840).
(¬3) هكذا بالمطبوع والمعنى بذلك لا يستقيم ولعل هناك كلمة محذوفة بالأصل.

الصفحة 581