كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قيل له: تختار منه؟ قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة.
فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي: وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي: وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه.
"مسائل أبي داود" (539)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟
قال: كل أرجو.
"مسائل أبي دود" (540)

قال عباس المستملي: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلى ويخفف.
فقال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟
قال: لا ولكن يقرأ سورًا صغارًا، ويتم الركوع والسجود.
"طبقات الحنابلة" 2/ 152

626 - صفة صلاة الخوف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن صلاةِ المغربِ إذا كان خوفٌ كيفَ تُصلَّى؟ قال: رَكعتين ورَكعة.
قال أحمد: جَيّد ولا يَقْصُر. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (373)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن صلاة الهارب من العدو. فكيف يصلي؟ قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
"مسائل ابن هانئ" (540)

الصفحة 582