كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن صلاة الخوف؟
قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائمًا، ثم يقومون هم. فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم ثم يسلمون ثم يمضون إلى أصحابهم فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب.
"مسائل ابن هانئ" (541)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن صلاة الطالب والمطلوب؟
قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة؛ نزلت فصليت أربعًا، وإذا كنت أنت المطلوب فأومئ إيماء على دابتك.
"مسائل ابن هانئ" (542)

قال ابن هانئ: سألته عن صلاة المطلوب؟
قال: يصلي على دابته يومئ، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى.
"مسائل ابن هانئ" (543)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطلبه العدو، كيف يصلي؟
قال: كيفما قدر، يجعل السجود أخفض من الركوع.
قلت: إن كان هو الطالب؟
قال: ينزل يصلي.
قلت لأبي: فإن خاف أن يعود عليه إن نزل؟
قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
"مسائل عبد اللَّه" (489)

الصفحة 583