كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟
قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (¬1).
قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
"مسائل عبد اللَّه" (490)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟
قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب.
قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟
قال: ينزل.
قلت: فإن كان مطلوبًا؟
قال: هذا يغرر بنفسه.
قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى مضى الظهر (¬2)، والعصر، والمغرب، والعشاء.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 375، والترمذي (179) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
والنسائي 2/ 17. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (621 - 622).
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 584