كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: هكذا، أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟ !
"مسائل أبي داود" (531)

628 - الأسير إذا منع من الصلاة
قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد.
قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟
قال: نعم {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، هو بمنزلة المطاردة.
"مسائل صالح" (936)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة.
قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة.
"مسائل صالح" (1305)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟
قال: لا يدع الصلاة.
قلت: فيوميء إيماءً؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (1586)

629 - الأسير متى يتم الصلاة؟
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير متى يتم الصلاة؟

الصفحة 587