كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: إذا صار في حصونهم.
قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1585)

630 - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟
قال: يخففون الصلاة.
وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في صلاة الصبح.
فقال: ينفر.
"مسائل أبي داود" (1489)

قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟
قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو.
"مسائل أبي داود" (1489)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟
قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها.
"مسائل أبي داود" (1490)

الصفحة 588