كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: لا بأس- أو قال: أرجو أنه لا بأس به ما لم يكن مبيتًا أو مقيلًا. ومرة
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل.
"مسائل أبي داود" (330)

ونقل عنه يعقوب بن بختان أنه قد رخص في المبيت في المسجد، وقال: إن وفدًا قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزلهم المسجد (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 148

633 - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلّى فيه؟
قال: أما مارًا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (363)

قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي يخرج إلى بعض من يجيئه، فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلي شيئًا حتى يدخل بيته، وربما قعد على أسكفة باب المسجد.
"مسائل أبي داود" (337)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 218، وأبو داود (3026)، وابن خزيمة 2/ 285 (1328)، من حديث عثمان بن أبي العاص قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (529): إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن، وهو البصري. اهـ.

الصفحة 590