كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 275

650 - الصلاة في المحراب وطاق القبلة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟
قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (248)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.
"مسائل الكوسج" (249)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (¬1).
"مسائل صالح" (854)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟
قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.
"مسائل أبي داود" (321)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 2/ 412 (3898)، وابن أبي شيبة 1/ 409 (4705).

الصفحة 601