كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

651 - الصلاة بين السواري والأساطين:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟
قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (258)

قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟
فقال: تكره الصلاة بينهما.
"مسائل صالح" (147)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟
قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو.
"مسائل أبي داود" (335)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟
فقال: مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (337)

قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 60

652 - الصلاة في الكنيسة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟
قال: إذا كانت نَظيفة.
قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ.
"مسائل الكوسج" (281)

الصفحة 602