كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (333)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا.
"مسائل ابن هانئ" (336)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (¬1) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه.
"مسائل ابن هانئ" (342)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟
قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع.
"مسائل ابن هانئ" (344)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟
قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق.
"مسائل ابن هانئ" (345)

قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟
¬__________
(¬1) قال محقق "مسائل ابن هانئ": أفسدت الكلمة بالحبر الجديد. ولعلها بيتًا، أو شيئًا.

الصفحة 605