كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.
وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.
"تقرير القواعد" 2/ 304

ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
"تقرير القواعد" 2/ 306

ونقل المروذيُّ، عن أحمد
قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.
قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟
قال: لا، هذا طريق المسلمين.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 445

قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.
قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.
"مجموع رسائل ابن رجب" 3/ 288

الصفحة 609