كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقال: ما أرى به من بأس. واحتج بدواب الحُبُس التي لا ينتفع بها تُباع، ثم يجعل ثمنها في الحبسِ.
"مسائل أبي داود" (329)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل عن البوري أو الخشب يَفضُل عن المسجد، ما يصنع به؟
قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه.
"مسائل ابن هانئ" (331)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن يبني.
"مسائل ابن هانئ" (343)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد خَرِب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟
قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر.
"مسائل عبد اللَّه" (1178)

قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟
قال: يصير في مثله.
"الورع" (133)

الصفحة 617