كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

660 - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.
"مسائل أبي داود" (323)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟
قال: هذا لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (43)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (325)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟
قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا.
"مسائل أبي داود" (610)

قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما.
"شرح العمدة" ص 473

الصفحة 618