كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

394 - الصلاة فوق الكعبة وداخلها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟
قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.
"مسائل الكوسج" (1544)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.
ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.
وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟
فقال: في نفسي منه شيء.
"شرح العمدة" ص 488، 489، 500.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.
ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (¬1).
"معونة أولي النهى" 2/ 56

395 - الصلاة في السفينة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟
قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 3، والبخاري (397)، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر.

الصفحة 65