كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يصلي كل إنسان على حدته.
وقال-في رواية الفضل بن زياد: تصلي وحدك قائمًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 90.

قال حرب: قلت لأحمد: في الصلاة في السفينة يسجدون على الأحمال والثياب ونحو ذلك؟
فسهل فيه. وقال إسحاق: يصلي فيها قائمًا على البسط.
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 9

396 - الصلاة على الدابة وفي المحمل
قال صالح: وسألته أيصلي الرجل على دابته التطوع؟
قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته.
"مسائل صالح" (32)

وقال صالح: وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟
قال: إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة، فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل: فليسجد.
"مسائل صالح" (358)

قال صالح: وسألته: هل يجوز للرجل في السفر أن يصلي المكتوبة على راحلته؟
قال: لا تصلى المكتوبة إلا على الأرض مريضًا كان أو غيره.
"مسائل صالح" (757)

الصفحة 67