كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل في اتخاذ السترة للمصلي
397 - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به
قال أبو داود: وأما أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث -حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًّا ثم لا يضره ما مر أمامه" (¬1).
وقال: سمعتُ أحمد سئل عن رجل صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديهِ سترة ولا خطٌّ؟
فقال: صلاتُه جائزةٌ؟ .
"مسائل أبي داود" (315)

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: الخطُّ بالطولِ إذا لم يجدْ عصا؟
فقال: هكذا، وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال.
"مسائل أبى داود" (316)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 249، وأبو داود (689، 690)، وابن ماجه (943)، وابن خزيمة 2/ 13 (811، 812)، وابن حبان 6/ 125 (2361). قال أبو داود بعده: قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه.
ونقل النووي عن القاضي عياض في اتخاذ الخط سترة أنه قال: وإن كان جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى فهو ضعيف. ثم قال النووي: هذا كلام القاضي، وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. "شرح مسلم" 2/ 216، 217.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (107، 108).

الصفحة 72