كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف إسناد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" (¬1)؟
قال: صالح، ليس بإسناده بأس.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 27

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟
قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع (¬2).
وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا.
قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 29

قال ابن القاسم: قلت: في قدر ما يستر المصلي؟
قال: قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 35

399 - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟
قال: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 2، وأبو داود (695)، والنسائي 2/ 62 من حديث سهل بن أبي حثمة، وقد صححه النووي في "المجموع" 3/ 225، وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (692).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 138، والبخاري (506).

الصفحة 76