كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 6

وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.
وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟
قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (¬2).
وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك.
قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (¬3).
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 229، 230

قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.
قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (¬4). وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 109
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (384)، ومسلم (512).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 398 (4578).
(¬3) روى ابن أبي شيبة 2/ 156 (7584) عن بكر بن قيس عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.
(¬4) لم نقف عليه.

الصفحة 78