كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 83

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته (¬1).
قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 99

401 - ما يقطع الصلاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟
قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.
"مسائل الكوسج" (287)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.
وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ (¬3).
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 148، والبخاري (382)، ومسلم (512).
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (493)، ومسلم (504).

الصفحة 80