كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ليست بحجةٍ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ.
قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: عدلتمونا بالحمار (¬1)؟ !
"مسائل الكوسج" (288)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقطعُ الصلاة؟
قال: الكلبُ الأسودُ أخشى أنْ يقطع.
قيل له: إن في حديث أبي ذرٍ (¬2) الحمارَ والمرأةَ؟
فقال: جاء لذاك -يعني فيما أُري: أراد حديث عائشةَ كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ بين يديه، وحديثُ ابن عباسٍ (¬3): جئتُ على حمارٍ والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي فنزلتُ بين يدي الصفِّ -قال: ولم يجئ لهذا -يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخُه (¬4).
"مسائل أبي داود" (318)

قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟
قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي فمررت على أتان فلم ينهني (¬5).
"مسائل ابن هانئ" (319)
¬__________
(¬1) رواه إسحاق ابن راهويه (1487)، وأحمد 6/ 44، والبخاري (508)، ومسلم (512).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 149، ومسلم (510).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: "فتح الباري" لابن رجب 2/ 706.
(¬5) لم أقف عليه.

الصفحة 81