كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال ابن هانئ: وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع؟ قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود.
وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟
قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.
فقيل له: في حديث عُبادة بن الصامت (¬1)؟
قال: ما في قلبي منه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (330)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟
قال: الكلب الأسود، قال أنس: يروى أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال: أما المرأة، فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول اللَّه وأنا على أتان.
فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي، قطع صلاته؟
قال: نعم.
فقلت له: يعيد؟
قال: نعم إذا كان أسود.
"مسائل عبد اللَّه" (365)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصلي إلى حائط ثلاثة أذرع، أو نحوه فيمر الرجل عليه؟ قال: لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (414)
¬__________
(¬1) لم أجده هكذا عن عبادة، وإنما الذي في "المسند" 5/ 149، ومسلم (510) وغيرهما في هذا الباب يرويه عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا، فلعل (عبادة) تحرفت عن (عبد اللَّه)، واللَّه أعلم.

الصفحة 82