كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: قلت: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي أو كلب أو حمار؟
قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
فإن صلت امرأة معهم في صف يفسد عليهم؟
قال: دعها.
"مسائل عبد اللَّه" (415)

ونقل حبيش بن سندي، وأبو طالب: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 136

قال الميموني: قال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فأما المرأة فأرجو أن لا تنقطع.
"طبقات الحنابلة" 2/ 96

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه ما يقطع الصلاة؟
قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم.
"المغني" 3/ 97

قال المروذي: قال أحمد: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد -أي-: الحديث.
وقال على بن سعيد: قال أحمد: هو حديث ثبت، يرويه شعبة، وسليمان بن المغيرة -يعني: عن حميد بن هلال. ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال الحسن بن ثواب: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟
قال: الكلب الأسود يقطع، إنه شيطان.

الصفحة 83