كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

الشرط الخامس: النية
402 - إذا نوى صلاة وأراد تحويلها؟
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبّر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضًا الفرض؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.
"مسائل ابن هانئ" (234)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يدخل في الصلاة تطوعًا -يعني: فيدخل نفسه شيء؟
قال: أرجو أن يعطي على ما دخل فيه وإن تغيرت نيته.
قال: وكل شيء من أعمال البر يدخل فيه الرجل بنية حسنة، فإن تم على ذلك، وهو الذي ليس فيه اختلاف، وإن تغيرت نيته فأرجو أن يعطي على أول ما دخل فيه مثل الصوم والصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (250)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الظهر، فلما كان في التشهد أدخل صلاة التطوع في الفريضة؟ فقلت: إن أعاد أحب إليك. قال: دع هذِه المسألة، ورأيته كأنه يذهب نحوها.
"مسائل عبد اللَّه" (293)

403 - اختلاف نية المأموم والإمام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد منهما بصاحبه؟ قال: يُعيدان جميعًا.

الصفحة 85