كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أحمد بن هشام: وسئل عن حديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة، وهو يرى أنه المغرب (¬1)، كأنه ذهب إليه، وكأنه يهابه.
"تهذيب الأجوبة" ص 895

ونقل أبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، ويوسف بن موسى، والمروذي، ومهنا في إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة: لا يجوز ذلك.
ونقل الشالنجي، والميموني: يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 171.

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى خلف إمام ينوي الظهر، وهو ينوي العصر جاز.
"الانتصار" 2/ 441

قال المروذي: قال أحمد: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة.
"المغني" 3/ 69
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 2/ 7 (2264).

الصفحة 87