كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون؛ يتركهم بعد ذلك؟
قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها.
"مسائل أبي داود" (1797)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه -وقد صلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه، ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.
"مسائل ابن هانئ" (1950)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من الصلاة فيما وكده اللَّه فهو فرض.
"مسائل عبد اللَّه" (354)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف، وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدًا.
"الزهد" ص 198 - 199

قال أبو الحارث: قال أحمد: كل ما في الصلاة فرض.
"العدة" 2/ 378

قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يقيم صلبه ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟
قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته، فإن الصلاة من تمام الدين.
"فتح الباري" لابن رجب 3/ 144

الصفحة 89