كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟
قال: يعيد الصلاة.
قال: وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (233)

ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 60

قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟
فقال أبو عبد اللَّه: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.
ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 315
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 123، 129، وأبو داود (61، 618)، والترمذي (3). من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وقال النووي في "المجموع" 3/ 289: رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح وقال ابن حجر في "الفتح" 2/ 267: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (301): صحيح.

الصفحة 93