كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

409 - رفع اليدين في الصلاة وكيفيته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرفعُ يديه في الصلاةِ؟
قال: حذو منكبيه إذا كَبَّرَ وإذا ركعَ وإذا رفعَ رأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ.
قال إسحاق: كما قال، ولا يفعل في شيء من السجودِ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (186)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما رفعُ اليدين عند الركوعِ فإن ذَلِكَ سنةٌ، يرفعُ يديه عند افتتاحِ الصلاةِ حَذو مَنكِبيه، وإذا ركعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ، ولا يفعل ذَلِكَ في السجودِ ولا من السجدتين.
"مسائل الكوسج" (472)

قال صالح: وسألته عن رجل يُبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبون إليه الرفض إذا فعل ذلك، هل يجوز له ترك الرفع؟
قال أبي: لا يترك ولكن يداريهم.
"مسائل صالح" (161)

قال صالح: وسألت أبي عن رفع الأيدي عند الركوع وبعد الروع، والجهر بآمين عند {وَلَا الضَّالِّينَ} وفصل الوتر؟
فقال: يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع، ويوتر بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، على حديث ابن عمر: يفصل بين الركعتين.
وقال: يجهر بآمين عند: {وَلَا الضَّالِّينَ}.
"مسائل صالح" (538)

قال صالح: قلت: ما تقول في رفع اليدين عند الافتتاح، وقد جاء القولان، قول عمر ووائل ابن حجر؟

الصفحة 94