كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: رجل سمع هذِه الأحاديث عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثمَّ لا يرفعُ، هو تامُّ الصلاة؟
قال: تمامُ الصلاة لا أدري، ولكنْ هو عندي في نفسه متغرِّض، وقال محمد -يعني: ابن سيرين: هو من تمام الصلاة (¬1).
"مسائل أبي داود" (235)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟
قال: أمَّا أنا فلا أرفعُ يدي.
فقيل له: بين السجدتين أرفعُ يدي؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (236)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (909)

قال ابن هانئ: سُئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟
قال: إن فعلهُ فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي حميد (¬3). وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته. وأنا لا أفعله.
"مسائل ابن هانئ" (236)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في "رفع اليدين" (41).
(¬2) رواه البخاري في "رفع اليدين" ص 53 (36)، والحميدي في "مسنده" 1/ 515 (627)، والدارقطني 1/ 289.
(¬3) حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد 2/ 62، والبخاري (735)، ومسلم (390).
وحديث أبي حميد رواه الإمام أحمد 5/ 424.

الصفحة 97