كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة (¬1)؟
قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه.
وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع؟
قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل. وقد روي عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذلك. وقد روي عنه مرسلًا خلاف ذلك؛ حديث الوليد: أنه كان إذا رأى رجلًا لم يرفع يديه حصبه.
"مسائل ابن هانئ" (237)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر الرفع، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه في الصلاة.
وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات (¬2). وكان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه. وقال ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة (¬3).
قال أبو عبد اللَّه: من رفع فهو أتم صلاة ممن لا يرفع، ومن ترك الرفع فقد رغب عن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع،
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 214 (2452) من طريق أبي بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد به قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 2/ 74: وهذا سند صحيح.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) رواه البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" ص 97 (85).

الصفحة 98