كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن قيَّد حُرًّا مُكلَّفًا، وغَلَّه (¬1)، أو غَصَب صغيرًا، فتَلِف بحيَّةٍ أو صاعقةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن قَيَّدَ حرًا مكلَّفًا، وغَلَّه) (مقتضى العطف بالواو: أنه إذا قيده (¬2)، ولم يغسله، أو غله ولم يقيده: أنه لا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار والدفع (¬3) عن نفسه، أشبَه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه). شرح (¬4).
* قوله: (أو غصب صغيرًا، فتلف بحية، أو صاعقة)؛ أيْ: حبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية، أو دفعها عنه (¬5)، ومثل الصغير المجنون (¬6).
قال الشيخ تقي الدين: (ومثل ذلك كلُّ سبب يختص البقعة؛ كالوباء، وانهدام سقف عليه، ونحوهما) (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) فتلف بحية، أو صاعقة، فعلية الدية. كشاف القناع (8/ 2916)، وفي المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 6): في الدية وجهان. ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع، أحدهما: تجب الدية، وصححه. والثاني: لا تجب الدية.
(¬2) في "ب": "قيد".
(¬3) في "ب" و"ج": "أو الدفع".
(¬4) شرح منتهي الإرادات (3/ 300) مختصرًا، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 534.
(¬5) معونة أولي النهي (8/ 227)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 301)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 301).
(¬7) في "د": "ونحوها".
(¬8) نقله عن الشيخ -رحمه اللَّه-: المرداوي في الإنصاف (10/ 34)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2916).

الصفحة 103