كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فالديةُ (¬1)، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً (¬2).
* * *

1 - فصل
وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.
فصل (¬4)
* قوله: (فعلى عاقلة (¬5) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (¬6)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع (6/ 5)، وكشاف القناع (8/ 2916).
(¬2) فإنه لا يضمنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد نقلها أبو الصقر. والرواية الثانية: يضمنها، نقلها أبو منصور. وقد جعلهما ابن قدامة في المقنع وجهين في المذهب.
وقال ابن عقيل: لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا كانت الأرض غير معروفة بذلك، أما إذا كانت معروفة بذلك، فيضمن.
المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 6).
(¬3) وقيل: على كلٍّ منصفُ دية الآخر. المبدع (8/ 331 - 332)، وكشاف القناع (8/ 2917).
(¬4) في ضمان ما تلف بأكثر من جهة من النفوس وغيرها.
(¬5) في "ج" و"د": "عاقلته".
(¬6) الإنصاف (10/ 35 - 36).

الصفحة 104