كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فماتا، فهدرٌ (¬1).
وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (¬2).
وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ (¬3).
ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فماتا، فهدرٌ)؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (¬5).
* قوله: (كسائر جناياته)؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (¬6) -.
* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 6)، والإنصاف (10/ 38)، وكشاف القناع (8/ 2917).
(¬2) المبدع (8/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2917).
(¬3) وقيل: نصفُ قيمة قِنٍّ في تركة حر، وديةُ حر كاملة في تلك القيمة، ويتوجه: ونصف دية حر في تلك القيمة.
الفروع (6/ 6)، والإنصاف (10/ 38)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2917).
(¬4) والقول الثاني: على العاقلة. الفروع (6/ 8)، والمبدع (8/ 332)، وانظر: المحرر (2/ 136)، وكشاف القناع (8/ 2917 - 2918).
(¬5) معونة أولي النهي (8/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 302)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2917). وقالا -رحمهما اللَّه-: لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر. وهو الصواب؛ لأن العبد يضمن بقيمته، لا بديته.
(¬6) ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 534.
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 302).

الصفحة 107