كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

3 - الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا (¬1) بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به (¬2).
4 - الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت (¬3)، وإن أمكنه فيهما: فهدر (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالثة: أن (¬5) يلقيه بزبية أسد) (¬6) هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد (¬7).
* قوله: (وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف (¬8).
* قوله: (فهدر)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) في الفروع (5/ 472)، والإنصاف (9/ 437) وفيهما: (أو مكتوفًا بفضاء. . .) بدل قول المصنف: (أو مكتوفًا بغضًا. . .) وما في الفروع والإنصاف قد يكون هو الأصوب، وهو الموافق لما في معونة أولي النهى للفتوحي -رحمه اللَّه- (8/ 126).
(¬2) الفروع (5/ 472)، وكشاف القناع (8/ 2860)، وانظر: المقنع (5/ 395) مع الممتع.
(¬3) المحرر (2/ 122)، والمقنع (5/ 395) مع الممتع، والفروع (5/ 471)، وكشاف القناع (8/ 2860).
(¬4) وفي الفروع وجه: (أنه يضمنه بالدية، وأنه أحد وجهَين)، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.
راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 471)، والممتع في شرح المقنع (5/ 395)، وكشاف القناع (8/ 2861).
(¬5) في "ب": "الثاني".
(¬6) في "ب": "أشد".
(¬7) للصيد عامة من الأسد وغيره، ويغطى رأسها بما يسترها. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 295).
(¬8) قاله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 524.

الصفحة 11