كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن رمى ثلاثةٌ بمَنْجَنيق، فقتل الحجرُ رابعًا قصدوه: فعمدٌ، وإلا: فعلى عَوَاقِلهم ديتُه أثلاثًا (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية (¬2).
وفي الإنصاف (¬3): أنه شبهُ عمد ولو قصدوه (¬4)، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته (¬5) [مع] (¬6) شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (¬7)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه (¬8) الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن] (¬9) ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى). انتهى (¬10).
¬__________
(¬1) راجع: المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، والمبدع (8/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2919).
(¬2) نقله عنه المرداوي في الإنصاف (10/ 40). كما سيأتي.
(¬3) (10/ 39 - 40).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "قصده".
(¬5) في "أ": "وعبارة".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) في "د": "وعلى".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬10) كشاف القناع ومعه الإقناع (8/ 2919). بتصرف، وانظر: الإنصاف (10/ 40).