كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (¬1).
وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (¬2).
ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (¬4)، ولو حملناها هنا (¬5)، لحملت [ربعًا] (¬6) -مثلًا-، وهو دون ثلث (¬7).
* قوله: (وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: عليهما نصفين. وعلى هذا لا تسقط بقية الدية -أي: الثلث الباقي-؛ حيث إن الدية كلها عليهما نصفين. وقيل: على عاقلته ثلثُ الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.
راجع: المحرر (2/ 136)، والمقنع (5/ 498) مع الممتع، والفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2916 و 2919).
(¬2) وعنه: على عواقلهم. المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 9)، والمبدع (8/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2919).
(¬3) الفروع (6/ 9)، والإنصاف (10/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2920)، وفي الفروع، والمبدع (8/ 334، 335): وقال ابن عقيل، يتوجه روايتا ممسكٍ. انتهى. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، لوحة 535: (ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرَّب النار آخرُ للبارود، فإن الضمان على الثاني؛ لأنه كرامي المنجنيق والقوس).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (8/ 334)، ومعونة أولي النهى (8/ 234)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 303)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214، وكشاف القناع (8/ 2919).
(¬5) وكانوا أربعة.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) في "أ": "الثلث".
(¬8) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات (3/ 303)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 234).

الصفحة 111