كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
2 - فصل
ومن أتلف نفسَه أو طَرَفَه خطأً: فهدرٌ (¬1) كعمدٍ (¬2).
ومن وقع في بئر أو حفرةٍ، ثم ثانٍ، ثم ثالثٌ، ثم رابعٌ -بعضُهم على بعض- فماتوا، أو بعضُهم: فدمُ الرابع هدرٌ، وديةُ الثالث عليه، وديةُ الثاني عليهما، وديةُ الأولِ عليهم (¬3).
وإن جذَب الأولُ الثاني، والثاني الثالثَ، والثالثُ الرابعَ: فدية الرابع على الثالث (¬4)، والثالث على الثاني (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬6)
* قوله: (والثالث على الثاني) مقتضى القواعد: أنها على الثاني والرابع؛ لأنه وقع عليه (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه. المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، وفيهما: إن بلغت ثلثًا، والمبدع (8/ 335)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2920).
(¬2) الفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2920).
(¬3) المحرر (2/ 136)، والفروع (6/ 8)، وكشاف القناع (8/ 2921).
(¬4) وقيل: بل على الثلاثة أثلاثًا. المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 9)، والإنصاف (10/ 45)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2921).
(¬5) وقيل: على الثالث نصفها. وقيل: على الأولين. وقيل: يخرج منها ما يقابل فعله، فتكون أثلاثًا، ويبقى على الأولين ثلثاها. وقيل: هدر.
(¬6) فيمن جنى على نفسه أو طَرَفه، ومسائل أخرى.
(¬7) بل لا يجب على الرابع ضمان الثالث؛ لأن الثالث هو الجاذب له، فوقوعه غير مضمون. حاشية الشيخ عثمان النجدي على المنتهى لوحة 536.