كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن تجاذبُوا (¬1)، أو تدافعَ أو تزاحمَ جماعةٌ عند حفرةٍ، فسقط فيها أربعةٌ متجاذبين كما وصَفْنا، فقتلَهم أسدٌ أو نحوُه: فدمُ الأول هدرٌ، وعلى عاقلتهِ ديةُ الثاني، وعلى عاقلة الثاني ديةُ الثالث، وعلى عاقلة الثالثِ ديةُ الرابع (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فدمُ الأول هدرٌ)؛ لسقوطه لا بفعل أحد (¬3).
* قوله: (وعلى عاقلة الثالث (¬4) دية الرابع)، وتسمى: مسألة الزُّبْيَة (¬5).
¬__________
(¬1) عند حفرة، فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا، فقتلهم أسد أو نحوه، فدم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع. كشاف القناع (8/ 2921). وفي المحرر (2/ 137)، والفروع (6/ 10) جعلوا الديات على الأول والثاني والثالث أنفسهم، وليس على عواقلهم كما هنا، وقالوا أيضًا: وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة أثلاثًا.
(¬2) وقيل: دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثًا.
الفروع (6/ 10). وجعلها ابن قدامة في المقنع (5/ 503) مع الممتع أوجهًا، وانظر: كشاف القناع (8/ 2921). وروي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه أنه قضى فيها للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حفروا وازدحموا، ورفع ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجازه، وذهب إليه أحمد توقيفًا. المحرر (2/ 137)، والمقنع (5/ 503) مع الممتع، والفروع (6/ 10).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 304)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 337)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 237)، وكشاف القناع (8/ 2921).
(¬4) في "د": "الثاني".
(¬5) ومسألة الزبية هي: أن ناسًا في اليمن تدافعوا على زبية أسد، وهي حفرة تحفر لاصطياده، فسقط فيها أربعة متجاذبين؛ حيث جذب الأول الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع، فقتلهم الأسد جميعًا، فحكم فيها علي -رضي اللَّه عنه-، فجعل للأول ربع الدية؛ من أجل أنه أهلك من يليه، وللثاني ثلث الدية؛ من أجل أنه أهلك مَنْ فوقه، وللثالث نصف الدية؛ من أجل =