كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن نام على سقف، فهوى به على قوم: لزمه المكثُ، ويضمنُ ما تلف بدوام مكثه، أو بانتقاله، لا بسقوطهِ (¬1).
ومن اضطُرَّ إلى طعامِ غيرِ مضطرٍّ أو شرابه، فطلبه، فمنعه حتى مات، أو أخذ طعامَ فيرِه أو شرابَه -وهو عاجز- فتلف، أو دابتُه (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو بانتقاله) أعاد الجارَّ؛ لئلا يتوهَّم عطفه على "مكث" المسلط عليه "دوام"، فيقتضي: أنه لا يضمن إلا ما تلف بدوام الانتقال، لا بأصله، وليس كذلك.
* قوله: (ومن اضطر إلى طعام غير مضطر)؛ أيْ: (¬3) ولا خائف الاضطرار،
¬__________
= أنه أهلك مَنْ فوقه، وللرابع الديةَ كاملةً، ثم رجعوا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقر حكمَه بأن يجمع من عاقلاتهم ربع الدية، وثلثها، ونصفها، والدية كاملة.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 77) برقم (573)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 448 و 6/ 12)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: ما جاء في البئر جبار والمعدن جبار (8/ 111) من طريق حنش بن المعتمر عن علي.
وفي آخره قال: (فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فأجازه)، ثم قال البيهقي: (فهذا الحديث قد أرسل آخره، وحنشُ بن المعتمر غير محتج به، قال البخاري: حنش بن المعتمر، وقال بعضهم: ابن ربيعة يتكلمون في حديثه. . . وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون في الأول: ثلثا الدية: ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقلة الثالث؛ لأنه مات من فعل نفسه، وفعلِ اثنين، فسقط ثلث الدية لفعل نفسه، ووجب الثلثان، وفي الثاني: ثلث الدية: ثلثُها على عاقلة الأول، وثلثها على عاقلة الثالث، وجهان. . . وفي الرابع: جميع الدية. . . فإن صح الحديث، ترك له القياس، واللَّه أعلم).
(¬1) الفروع (6/ 11)، والإنصاف (10/ 49)، وكشاف القناع (8/ 2922).
(¬2) ضمنه. الفروع (6/ 12)، وكشاف القناع (8/ 2921، 2922)، وانظر: المحرر (2/ 137)، والمبدع (8/ 339).
(¬3) في "أ" و"ب": "أو".