كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (¬1)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (¬3) -.
* قوله: (ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.
* قوله: (والمستعدى ما كان بسببه).
قال في الإقناع: (وظاهره: ولو كانت ظالمة) (¬4).
* قوله: (أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (¬5).
* قوله: (لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (¬6)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ
¬__________
(¬1) وقيل: لا يضمنان. المحرر (2/ 138)، والإنصاف (10/ 54)، وانظر: الفروع (6/ 13)، وكشاف القناع (8/ 2923).
(¬2) فهذا فيه الضمان. الفروع (6/ 13)، والإنصاف (10/ 54)، وكشاف القناع (8/ 2923)، وانظر: المحرر (2/ 138).
(¬3) المحرر (2/ 138).
كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 305)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 214 عن المحرر.
(¬4) الإقناع (8/ 2923) مع كشاف القناع.
(¬5) كشاف القناع (8/ 2923).
(¬6) المصدر السابق.

الصفحة 118