كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (¬1).
ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة من أن العشرة (¬2) مثاقيل (¬3) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (¬4) (¬5)، فتدبر.
* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (¬6) (¬7) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (¬8).
* قوله: (أحدها) (¬9)؛ أيْ: الأصول الخمسة (¬10).
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "العشر".
(¬3) في "أ": "مثاقيل"، وفي "د": "هناقيل".
(¬4) في "د": "فضة".
(¬5) المحرر (1/ 217)، والفروع (2/ 343)، ومنتهى الإرادات (1/ 195)، وكشاف القناع (3/ 872). حيث قالوا في نصاب الزكاة: الذهب عشرين مثقال والفضة مائتا درهم. فتكون عشرة مثاقيل من الذهب تقابلها مائة درهم فضة.
(¬6) في "أ": "اللحلل".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 307).
(¬8) من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وغيرهم. المبدع في شرح المقنع (8/ 345 - 346)، والإنصاف (10/ 59)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 214.
(¬9) في "د": "أحدهما".
(¬10) معونة أولي النهى (8/ 247 - 248)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2925).

الصفحة 123